دخول كعبة وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغسل زيارة الائمة عليهم السلام وغسل من قتل وزغة وغسل من سعى الى مصلوب بعد ثلاثه ايام ليراه وغسل التوبة وغسل المولود وغسل قاضى صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا وقال سلار بوجوبه وغسل صلاة الحاجة وغسل صلاة الاستخارة.
وقد روي انه إذا اراد تغسيل الميت يستحب له ان يغتسل قبل تغسيله وكذلك إذا اراد تكفينه.
والحق المفيد قدس الله روحه في الرسالة استحباب الغسل لرمي الجمار فقال : فليغتسل لرمي الجمار فإن منعه مانع فليتوضا.
فصل
[مواضع يجوز فيها التيمم]
يجوز التيمم في ثمانيه عشر موضعا : إذا تضيق وقت الصلاة ولم يجد المكلف الماء مع الطلب له وقال الشيخ أبو جعفر الحسين بن بابويه في الرساله : انه يجوز في اول الوقت (١).
وإذا وجده وليس معه ثمنه وإذا وجده ومعه ثمنه لكنه يضر به خروجه في الحال وإذا فقد آلة الماء وإذا كان مريضا وخاف من استعماله التلف أو زيادة المرض وإذا خاف من استعماله على نفسه أو ماله من سبع أو لص وإذا كان معه ماء متى استعمله اضر به العطش وإذا احتلم في مسجد النبي تيمم للخروج سواء كان واجدا للماء في المسجد أو غير واجد وكذا إذا احتلم في المسجد الحرام وإذا احدث في زحام
__________________
(١) من لا يحضر ١ / ٥٨.