ومن باب العتق
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امراة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن
فالحق ولاؤه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها .
وعنه عن النضر
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفى الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء ثم
توفى المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه
للعصبة الذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل .
واما الدية في
جميع انواع القتل المذكورة فالف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة أو مائتا
بقرة أو الف من الشياة أو مائة من الابل وتختلف اسنان الابل باختلاف انواع القتل
فإن كان القتل عمدا محضا فمائة من مسان الابل وان كان خطا محضا فعشرون بنت مخاض
وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وبه قال الشيخ المفيد في
المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي وسلار في رسالته وجاء به حديث صحيح رواه على بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن
__________________