أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من احدث حدثا في الكعبة قتل (١).
وإذا قتلت حرا أو حرة وإذا طلبت قتل الانسان أو اخذ ماله ولم تنزجر إلا بالقتل وإذا اطلعت على عورات قوم ولم تنزجر إلا بالقتل وإذا قذفت أو فعلت فعلا يوجب التعزير وحدت أو عزرت ثلاث مرات وجب قتلها في الرابعة كالرجل وإذا سرقت فعل بها كما يفعل بالرجل في الاولى والثانية والثالثة وتقتل في الرابعة على ما تقدم وإذا رمت في دار قوم نارا فاحترقت أو احرقت فيها وجب قتلها كالرجل وإذا تترس بها المشركون ولم يك للمسلمين بد من قتلها.
فصل
[مواضع لا تقطع فيها يد السارق]
لا يجب قطع السارق في ستة وعشرين موضعا : من سرق اقل من ربع دينار ومن سرق من غير حرز سواء بلغ ربع دينار أو لم يبلغ ومن سرق من الحمامات أو الخانات أو المساجد أو الارحية إلا ان يكون الشئ مدفونا فيها أو مغلقا عليه أو مقفلا ومن نقب وجمع المتاع وكوره ولم يخرجه ومن اخرج المال من الحرز وادعى ان مالكه اعطاه اياه ولم تقم عليه بينة عادلة بانه سرقه جاء به خبر صحيح (٢).
ومن كان شريكا في المال فاخذ منه قدر نصيبه فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه والصبى إذا كان له سبع سنين (٣) وسرق عفى
__________________
(١) التهذيب ١٠ / ١٤٩.
(٢) التهذيب ١٠ / ١٠٧.
(٣) كذا في ط ، وفي ح وم (أربع سنين) ، وهو خطأ يعلم مما سيأتي بعد أسطر من قوله (واعتبرنا السبع والتسع سنين).