إذا ملكه ابنه والابن إذا ملكه ابوه والام إذا ملكها ابنها والابن إذا ملكته
امه والعمة إذا ملكها ابن اخيها والخالة إذا ملكها ابن اختها وبنت الاخ إذا ملكها عمها
وبنت الاخت إذا ملكها خالها.
فهذه الثمانية
من جهة النسب ومثلهن من جهة الرضاع على اصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في
مسائل الخلاف والنهاية وذهب أبو الصلاح وابن ادريس الى انهم لا ينعتقون من جهة
الرضاع.
والاعمى
والمجنون والمجذوم والمقعد وعبد الحربى إذا اسلم ولحق بدار الاسلام صار حرا والعبد
إذا اعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه وان لم يتلفظ السيد بعتق الباقي
والمكاتب المشروط عليه إذا ادى ما عليه والمملوك إذا نكل به سيده أو مثل به رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امراة قطعت ثدى وليدتها انها
حرة لا سبيل لمولاها عليها وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه .
فصل
[مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء]
لا تقبل شهادة
النساء في ثمانية عشر موضعا : النكاح على ما ذكره الشيخ في الثالث من الخلاف في
كتاب الشهادات والمبسوط في كتاب الشهادات والشيخ المفيد في المقنعة وسلار في
الرسالة وابن ادريس وقد روى اخبار
__________________