وأمّا الإستثناء ، فقد نصّ أئمّة علم
أُصول الفقه كذلك كما في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ، وفي شروحه
أيضاً ، كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح ، كلّهم ينصّون على هذه
العبارة يقولون : معيار العموم الإستثناء.
فكلّ ما صحّ الإستثناء منه ممّا لا حصر
فيه فهو عام ، والحديث يشتمل على الإستثناء.
وقد يقال : لابدّ من رفع اليد عن العموم
، بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك ، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط
اللفظ عن الدلالة على العموم ، فيكون الحديث دالاًّ على استخلافه ليكون متولّياً
شؤون الصبيان والنساء والعجزة ـ بتعبير ابن تيميّة ـ الباقين في المدينة المنوّرة
لا أكثر من هذا.
لكن يردّ هذا الإشكال وهذه الدعوى ، ورود
حديث المنزلة في غير تبوك ، كما سنقرأ.
وقد يقال أيضاً : إنّ الإستثناء إنّما
يدلّ على العموم إنْ كان استثناء متّصلاً ، وهذا الإستثناء منقطع ، لأن الجملة
المستثناة جملة خبرية ، ولا يمكن أنْ تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناءً متصلاً.
وهذه بحوث علمية لابدّ وأنّكم مطّلعون
على هذه البحوث ،