الصفحه ٨٤ : غير الاثنا عشري
، وان لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولاً
، ثم
الصفحه ١١٣ : ـ لإتباعه فقههم ـ فلا
يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأمّا الكتابي : فالمشهور بين
الصفحه ٤٧٦ :
الا باللفظ أو ما هو بمثابتة كالاشارة من الأخرس ، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز
عن التكلم بَلْ لا يترك
الصفحه ١٣ : ـ في حكم اهل الكتاب ـ في طهارة
عرق الجنب من الحرام ـ في طهارة العصير العنبى والزبيبي ـ في طهارة ولد
الصفحه ٢٦ : ـ في حكم اهل الكتاب ـ في طهارة
عرق الجنب من الحرام ـ في طهارة العصير العنبى والزبيبي ـ في طهارة ولد
الصفحه ٤٤ :
الذميمة وتحليتها
بمكارم الاخلاق ومحامد الصفات ، والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة
الصفحه ٥٣ : الواجب : وان كان جزءاً لحجة
، أو عمرة مندوبة.
(
مسألة ٣٥ ) : يحرم على غير
المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة
الصفحه ٥٧ : الأولى ـ.
(٢) مسّ كتابة القرآن.
(٣) الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء
منها ، نعم لا يحرم اجتيازها
الصفحه ٦١ : فرق بين الصلاة وغيرها ، حتى مثل مس كتابة القرآن ، وهذا الغسل يمكن ان يقع
على نحوين :
( الأوّل ) ان
الصفحه ٨٠ : في الغسل السابق.
(
مسألة ٨٧ ) : يحرم على المستحاضة
مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل
الصفحه ٨٧ : أو الصغير ، ولكن
يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان
يكتب في
الصفحه ٩٦ : لا يجوز له مسّ
كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة
كالصلاة الا
الصفحه ١٢٨ : يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى
الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي
الصفحه ١٣١ : كِتَابٍ مُبِين ) ثم يقنت فيقول : « اللّهُمَّ إنّي
أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ
الصفحه ١٥٩ : .
(
مسألة ٢٨٩ ) : يجوز التفريق في
الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الاُخرى