البحث في المسائل المنتخبة
١٦٤/١٠٦ الصفحه ٢٨١ : فيه
، كما إذا غرقت سفينة وتركها اربابها واباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه
شيئاً منها فان كل
الصفحه ٢٨٣ : والهدايا والإطعام ونحو ذلك ، ويختلف كل ذلك باختلاف
الأشخاص ، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بما يناسب شأن
الصفحه ٢٨٤ : مقصراً في حق عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي
ذلك شأنه عدّ ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك السنة
الصفحه ٢٩٤ : صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الامام عليهالسلام ، كدفع ضرورات المؤمنين المتدينين ، بلا
فرق في ذلك بين
الصفحه ٣٠٧ : يعطي الثمن الكلي من الحرام.
(
مسألة ٦٤٧ ) : يحرم بيع آلات
اللهو المحرم مثل العود والطنبور والمزمار
الصفحه ٣٠٩ : بكيلو غرامين ومنديل وتصح المعاملة
نقداً ونسيئة إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بازاء الحنطة في الطرف
الصفحه ٣١٠ : منه في البلد الذي يباع فيه بالعد
، وما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف
الصفحه ٣١٣ :
( شرائط العوضين )
(
مسألة ٦٧٠ ) : يشترط في العوضين
خمسة أمور :
(١) العلم بمقدار كل منهما بما
الصفحه ٣١٦ : ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجّز كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت
وعيّن عدد اللقطات في اثناء السنة ، ولا
الصفحه ٣١٨ :
( بيع السلف )
(
مسألة ٦٨٩ ) : بيع السلف هو (
ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ) عكس النسيئة ، فلو قال
الصفحه ٣٢٢ : كل خيار مبناه على الشرط الارتكازي.
(٣) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين
أو لأحدهما أو لأجنبي الى
الصفحه ٣٢٦ :
الرد وان قبضه ، وكذلك الحال في كل مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان فيه
خيار آخر للمشتري
الصفحه ٣٢٧ : ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على
ملك مالكه.
(
مسألة ٧١٨ ) : إذا جعل له مالاً
خارجياً او في
الصفحه ٣٣٣ : يكون محجوراً عليه من ذلك لسفه أو فلس.
(
مسألة ٧٤٨ ) : لا يعتبر في الصلح
صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل
الصفحه ٣٤٢ : ضامناً له وان لم يكن عن قصدٍ ، ومثله كل من
آجر نفسه لعمل في مال غيره اذا افسد ذلك المال.
(
مسألة ٧٨٩