( مسألة ١١٤٦ ) : المغصوب التالف اذا كان مثلياً ، وهو ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات ـ كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع في هذا العصر ـ وجب رد مثله ، أي ما يكون مطابقاً له في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية ، فلا يجزى الرديء من الحنطة ـ مثلاً ـ عن جيدها.
( مسألة ١١٤٧ ) : اذا وجد المثل بازيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك ، نعم إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عدّ المثل متعذراً عرفاً لم يجب ذلك ، بل يكفي دفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء كما هو الحال في سائر موارد تعذر المثل.
( مسألة ١١٤٨ ) : لو وجد المثل ولكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلاّ اعطاؤه ، وليس للمالك مطالبته بالقيمة ولا بالتفاوت ، ولو سقط المثل عن القيمة تماماً فان تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يؤمّل ان يكون للمثل فيه قيمة فلا اشكال ، وإلاّ فللغاصب دفع قيمة المغصوب إلى المالك وليس للمالك الامتناع عن قبولها ، وهل يراعى في القيمة زماناً ومكاناً وعاء الغصب أو التلف او أدنى القيم وهو قيمته في الزمان أو المكان المتصل بسقوطه عن المالية ؟ وجوه والأحوط لزوماً التصالح.
( مسألة ١١٤٩ ) : الفلزات والمعادن المنطبعة كالذهب والفضة والحديد والنحاس من المثليات ، وهل المصنوع منها يعدّ مثلياً أو قيمياً أو انه مثليّ بحسب مادته وقيمي بحسب هيئته ، الظاهر هو التفصيل بين الموارد ، فانه اذا كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمية تكون هي في الاساس محطّ انظار العقلاء ومورد رغباتهم كالمصنوعات الأثرية القديمة جداً يعدّ