الصفحه ٤١٠ : وخالاته من الرضاعة.
(١١) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل
أبيه.
(
مسألة ١٠٦٤ ) : تحرم المرتضعة على
عدة من
الصفحه ٤١٢ :
مؤبداً بناءاً على
انه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن وقد مر في المسألة ١٠٦٤. انه مبني على
الصفحه ١٦٥ :
والابهامين ولا أسفل
منه بما يزيد على اربعة اصابع مضمومة ، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين
الصفحه ١٦٦ :
والبلور ، وعلى ما
ينبت على وجه الماء ، وعلى الرماد وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها
الصفحه ١٠٠ :
عليه جبيرة ، ففي
هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.
(
الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك
في احد
الصفحه ٣٤٤ : فانهدم
قسم منها ، فان كانت بحيث لو اعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد
التعمير مغايرة لما
الصفحه ٣٩٨ :
عليه بذل أجوره ، ولكن
يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت ازيد من نفقتها في الحضر ، نعم إذا علق
الصفحه ٤١١ :
(
مسألة ١٠٦٨ ) : لا يجوز ـ على
الأحوط ـ ان يتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات
الصفحه ١ :
فيكون لاجله مستثناً
مما دل على منعه من حيث دخوله في عنوان الضرر على النفس ولو في الجملة.
واحتمال
الصفحه ١٤ :
فيكون لاجله مستثناً
مما دل على منعه من حيث دخوله في عنوان الضرر على النفس ولو في الجملة.
واحتمال
الصفحه ٢٢٢ : يكن
ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل والكفر ، وإلاّ لم يجب عليه ذلك ـ والأحوط
الأولى ـ القضاء عن
الصفحه ٣٩٤ :
ببنت اختها الا
باذنها ، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان أجازته صح والا بطل ، وان
الصفحه ٤٤٤ :
أم لم يكن فيهما إذا
كان صحيحاً يقوى على السعي اليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ١٦٧ :
الوحل والطين أو
التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة
عليه