البحث في المسائل المنتخبة
٢٧٩/٦١ الصفحه ١٠١ : المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان
مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح
الصفحه ١٠٤ : المسألة (٣٠) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في
العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب
الصفحه ١٠٥ :
وهوانه ، أو على
شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس
استعماله
الصفحه ١٠٨ : التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً ـ الا اذا احتمل طرو العجز
عن التيمم مع التأخير ـ ، وأما مع اليأس
الصفحه ١١٣ : بنفسه ـ والا فلا يحل الا بالتخليل ، وأما عصير التمر ، أو
الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان ، ولا بأس
الصفحه ١٣٠ : ـ ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس.
(
مسألة ١٨٥ ) : النوافل ركعتان
ركعتان ـ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة
الصفحه ١٣٦ :
، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلاّ فيما سيأتي.
(
مسألة ٢٠٧ ) : لا بأس بالصلاة في
الدم إذا كان اقل
الصفحه ١٥٦ : ) : يجوز العدول
اختياراً من سورة إلى سورة اخرى ما لم يبلغ نصفها ، والا لم يجز العدول على ـ
الأحوط لزوماً
الصفحه ١٥٨ : قراءة الحمد إلاّ في القراءة
خلف الإمام فان ـ الأحوط لزوماً ـ ترك الجهر بالبسملة فيها ، ويجزي في
الصفحه ١٦٠ :
الصلاة بنقيصته عمداً أو سهواً ، وكذلك تبطل الفريضة بزيادته عمداً ، بل وسهواً
على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ
الصفحه ١٦٢ : بأن يتكئ على شيء
لزمه ذلك قبل الركوع ، وإلاّ فان تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء
بعده
الصفحه ١٧٧ : صلى
العشاء ـ لزمه الاتيان بها.
(
مسألة ٣٣٢ ) : من شك في الاتيان
بالظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار
الصفحه ١٨٧ :
الاتيان بسجدتي السهو الا مرة واحدة.
(
مسألة ٣٥٥ ) : تجب المبادرة الى
سجدتي السهو ، ولو أخرهما عمداً لم
الصفحه ١٨٨ :
وجب الاتيان به ان
كان شكه قبل تجاوز محله ، والا لم يعتن به ، وكذا لا يعتني به إذا كان الشك بعد
الصفحه ١٩٦ : .
٥ ـ ان لا ينفرد المأموم في اثناء
الصلاة من غير عذر والا فصحة جماعته محل اشكال ، سواء أنوى الانفراد من أول