(
مسألة ٩١٨ ) : إذا طلب شخص من آخر
ان يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلمه منه ومع ذلك تركه المالك
عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامناً وان كان الأولى ان يحفظه بقدر الامكان.
(
مسألة ٩١٩ ) : الوديعة جائزة من
الطرفين وان كانت مؤجلّة ، فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء.
(
مسألة ٩٢٠ ) : لو فسخ الودعي
الوديعة وجب عليه ان يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك ،
وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو ضامن.
(
مسألة ٩٢١ ) : إذا لم يكن للودعي
محل مناسب لحفظ الوديعة وجبت عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه إنه قصر في حفظها
، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن.
(
مسألة ٩٢٢ ) : لا يضمن الودعي
المال إلاّ بالتعدي أو التفريط ، والتعدي هو ان يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك
كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش ونحو ذلك إذا لم يتوقف حفظها على التصرف ، والتفريط
هو ان يقصر في حفظه بأن يضعه ـ مثلاً ـ في محل لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تعدى
أو فرط ضمنه ، ولو رجع عن تعديه أو تفريطه ارتفع الضمان ، ومعنى كونه مضموناً عليه
بالتعدي والتفريط كون بدله عليه لو تلف وان لم يكن تلفه مستنداً إلى تعديه أو
تفريطه.
(
مسألة ٩٢٣ ) : لو أخذت الوديعة من
يد الودعي قهراً بأن انتزعت من يده او أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كرهاً
لم يضمنها ، ولو تمكن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب
، حتى إنه لو توقف دفعه عنها ، على انكارها كاذباً بل الحلف على ذلك جاز بل وجب
فإن لم يفعل ضمن ، ولكن مع التفاته إلى التورية وتيسرها له فالاحوط