المال اليه وزيادة ثلاثة أيام فان انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الأيام الثلاثة التلفيق ، كما ان مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
( مسألة ٧٢٦ ) : الشفيع يتملك المبيع باعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل ، ولا يلزم ان يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله ان كان مثلياً.
( مسألة ٧٢٧ ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بان يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال.
( مسألة ٧٢٨ ) : يلزم المبادرة الى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو ان المبيع النصف بمائة دينار فتبين انه الربع بخمسين ديناراً ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال ذلك من الاعذار.