البحث في المسائل المنتخبة
٢٦/١ الصفحه ٢ :
معتضداً ذلك كله بقاعدة التسامح في أدلة السنن لم يبق مجال للتأمل في رجحان لبس
السواد في مصاب مولانا الحسين
الصفحه ١٥ :
معتضداً ذلك كله بقاعدة التسامح في أدلة السنن لم يبق مجال للتأمل في رجحان لبس
السواد في مصاب مولانا الحسين
الصفحه ٤٩٧ : :
أ ـ كفارة القتل خطأً مرتبة وهي عتق
رقبة فان عجز صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكيناً ، وايضاً كفارة
الصفحه ٤٠ : العمل مشروعاً أو كان التصدي له في
مصلحة المسلمين.
٥ ـ قتل المسلم بل كل محقون الدم ، وكذلك
التعدي عليه
الصفحه ٨١ : قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام
عليهالسلام أو نائبه ، فانه
يغتسل ـ والأحوط وجوباً ان يكون غسله كغسل
الصفحه ٤٥٥ : كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان
ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه
الصفحه ٥١٩ : الكافر من المسلم وإن ورث المسلم
الكافر ، وكذلك يعتبر فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً ، وأما إذا
الصفحه ٥٢٠ :
بالعمد ـ كما إذا
ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من
الصفحه ١ : آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليهالسلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر
مادام حياً الى
الصفحه ١٤ : آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليهالسلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر
مادام حياً الى
الصفحه ٤٣ : ـ الرياء والسمعة في الطاعات
والعبادات.
٤١ ـ قتل الانسان نفسه وكذلك ايراد
الضرر البليغ بها كازالة بعض
الصفحه ١٧٦ : لا يضر بالصلاة كما لا
يضر بها قتل الحية أو العقرب.
(
مسألة ٣٢٩ ) : من كان مشتغلا
بالدعاء في صلاة
الصفحه ٢٢٢ : يكن
ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل والكفر ، وإلاّ لم يجب عليه ذلك ـ والأحوط
الأولى ـ القضاء عن
الصفحه ٤٥٦ : تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد
في الماء ومات وعلم استناد الموت
الصفحه ٤٥٨ : قبل تذكيته لم يحل على الأحوط لزوماً ، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله
الكلب وازهق روحه بعقره حل أكله