( المعاملات المحرمة )
( مسألة ٦٣٩ ) : المعاملات المحرمة ـ وضعاً أو تكليفاً ـ كثيرة : منها ما يلي :
(١) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة النجسة ـ على الأحوط لزوماً ـ ، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وان كان الأحوط استحباباً تركه.
(٢) بيع المال المغصوب.
(٣) بيع ما لا مالية له ـ على الأحوط لزوماً ـ ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها.
(٤) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم.
(٥) المعاملة الربوية.
(٦) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها : مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم ، ومنها : إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي : ( ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره ) وفي آخر : ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله الى نفسه ).