البحث في المسائل المنتخبة
٣١/١ الصفحه ٢٥٧ : هرماً جاز له الإخراج منها.
(
مسألة ٥٣٩ ) : اذا ملك من الأنعام
بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر بنتاج
الصفحه ٢٥٨ : يكون ملكه الجديد
نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه
الجديد
الصفحه ٢٥٤ : :
(١) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو
خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول
الصفحه ٢٥٩ : بالعملات النقدية الذهبية
والفضية.
( الرابع ) : مضي الحول ، بان يبقى في
ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول
الصفحه ٢٦١ : .
( الثاني : الملكية حال تعلق الزكاة بها
) فلا زكاة فيها اذا تملكها الانسان بعد تعلق الزكاة بها.
(
مسألة
الصفحه ٢٦٤ :
مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.
(
مسألة ٥٥١ ) : إذا ملك شيئاً من
الغلات وتعلقت به
الصفحه ٢٨١ :
(
مسألة ٥٩٤ ) : إذا ملك ارضاً ووجد
فيها كنزاً فان كان لها مالك قبله ـ وكان ذا يدٍ عليها واحتمل
الصفحه ٤٩٢ : المقرّ له يظن معها بانه يريد بذلك نفعه.
(
مسألة ١٣٠٧ ) : إذا اوصى لشخص بمال
فقبل الموصى له الوصية ملك
الصفحه ٤ : العبد الفقير الى الله الغني : محمد رضا ابن السيد
جعفر الحسيني الاعرجي الفحام عفي عنه الملك العلام سنة
الصفحه ١٣ : الحيوة ـ
وفي حجب ابن لعم للابوين العم للاب وحده ـ في حكم الاعراض عن الملك ـ في معنى
اجمعت العصابة ـ في
الصفحه ١٧ : العبد الفقير الى الله الغني : محمد رضا ابن السيد
جعفر الحسيني الاعرجي الفحام عفي عنه الملك العلام سنة
الصفحه ٢٦ : الحيوة ـ
وفي حجب ابن لعم للابوين العم للاب وحده ـ في حكم الاعراض عن الملك ـ في معنى
اجمعت العصابة ـ في
الصفحه ٢٥٣ : على ـ الأحوط وجوباً
ـ.
ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :
( الأوّل ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب
الصفحه ٢٨٠ : يساوي خمسة عشر مثقالاً
وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً.
(
الثالث : الكنز ) فعلى من ملكه
الصفحه ٢٨٥ : كان قد ملكّه بالمعاوضة كالشراء
فباعه بالزائد تدخل الزيادة في ارباح سنة البيع ، كما انه تدخل في الأرباح