الصفحه ٢١٢ : الثلاثة
ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.
وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من
الصفحه ٢١١ : ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية
المذكورة وأما قبله فيحتاط بالجمع
الصفحه ٤٦٧ :
إلاّ أتاها وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى
سكر منها نزع روح الايمان
الصفحه ٤٧٥ : عن
تحقّق أمرٍ أو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال ، والايمان من هذا النوع
أما صادقة وأما
الصفحه ٢٠٦ : بالعكس بقي على
التقصير.
(
الشرط الثالث ) أن لا يتحقق أثناء
المسافة شيء من قواطع السفر : ( المرور بالوطن
الصفحه ٧٣ : ء فان أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء في القسم الأوّل
فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب
الصفحه ٤٦٥ : الحبةِ الناظرة منها لا جسم العين كله.
هذا في غير الطيور والسمك والجراد ، أما
الطيور فيحرم ما يوجد فيها
الصفحه ٤٦٣ : فيه الحب وغيره من
المأكول عند الحلق ، والقانصة ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير
الصفحه ٤٧٦ :
مسؤوله.
٣ ـ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى
عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل
الصفحه ١٣١ : تَسْقُطُ مِنْ
وَرَقَةٍ إلاّ يَعْلَمُها ، ولا حَبّةٍ في
ظُلُماتِ الأرضِ ، ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ
إلاّ في
الصفحه ١٢٠ : قليلاً ـ والأحوط استحباباً ـ الغسل
مرتين ، ولابُدّ في طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل
الصفحه ٣٥ :
من الصلاة خارج
الوقت وهو خلاف الاحتياط ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
(
مسألة
الصفحه ٤٠ :
١ ـ اليأس من روح الله تعالى أي رحمته
وفرجه.
٢ ـ الأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي.
واخذه
الصفحه ٢٧٢ :
(١) الإيمان ، ولا فرق في المؤمن بين
البالغ وغيره ، ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه ، أو بتوسط
الصفحه ٥٠١ : في
الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام اشباعاً
أو تمليكاً ، كما انه