الصفحه ٢١٢ : الثلاثة
ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.
وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من
الصفحه ٢١١ : ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية
المذكورة وأما قبله فيحتاط بالجمع
الصفحه ٢٠٦ : بالعكس بقي على
التقصير.
(
الشرط الثالث ) أن لا يتحقق أثناء
المسافة شيء من قواطع السفر : ( المرور بالوطن
الصفحه ١٣١ : تَسْقُطُ مِنْ
وَرَقَةٍ إلاّ يَعْلَمُها ، ولا حَبّةٍ في
ظُلُماتِ الأرضِ ، ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ
إلاّ في
الصفحه ٤٦٥ : الحبةِ الناظرة منها لا جسم العين كله.
هذا في غير الطيور والسمك والجراد ، أما
الطيور فيحرم ما يوجد فيها
الصفحه ٤٧٦ :
الا باللفظ أو ما هو بمثابتة كالاشارة من الأخرس ، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز
عن التكلم بَلْ لا يترك
الصفحه ٤٦٣ :
( أحكام
الأطعمة والاشربة )
(
مسألة ١٢٢٢ ) : يحل من الطيور كل
ما كان ذا ريش الا السباع ، فيحل
الصفحه ٧٣ : ء فان أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء في القسم الأوّل
فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب
الصفحه ١٢٠ : قليلاً ـ والأحوط استحباباً ـ الغسل
مرتين ، ولابُدّ في طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل
الصفحه ٢٨٢ :
يكن الخلط بتقصير
منه ، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم
الصفحه ٤٠٧ : ١٠٥٥ ) : لو ادعت المرأة
انها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت انها خلية من الزوج صدقت الا اذا كانت متهمة
الصفحه ٥٦ :
المعتاد مطلقاً ، وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً ، والا فالأحوط الجمع بين
الغسل والوضوء اذا كان محدثاً
الصفحه ٨٧ : له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ
لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد
الصفحه ٣٦٨ : ، واستيفاء دينه إذا كان
وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه ، وإلاّ لزم إستجازته فيهما ، فإن لم
الصفحه ٤١٤ : وبنت اختها من الرضاعة الا برضاها ، كما لا يجوز الزواج بهما من
النسب الا برضاها فان الرضاع بمنزلة النسب