وجوباً ـ وأما إذا
ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.
(
مسألة ٣١٥ ) : من نسي سجدة من
الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل الاتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً رجع
وتداركها واتم صلاته وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهواً على ـ الأحوط وجوباً ـ
وإذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها ـ والأحوط استحباباً ـ ان يأتي بسجدتي
السهو.
(
مسألة ٣١٦ ) : من نسي وضع عضو من
الأعضاء السبعة ـ غير الجبهة ـ على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شيء
عليه.
(
مسألة ٣١٧ ) : إذا ذكر ـ بعد رفع
الرأس من السجود ـ ان مسْجَده لم يكن مما يصح السجود عليه ، أو انه كان أعلى أو
أسفل من موضع ركبتيه مثلاً بما يزيد على اربع اصابع مضمومة مضى في صلاته ولا شيء
عليه.
(
مسألة ٣١٨ ) : إذا نسي الذكر أو
الطمأنينة حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته.
(
مسألة ٣١٩ ) : إذا نسي الجلسة بين
السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته.
( التشهد )
(
السادس ) التشهد ، وهو واجب في الركعة
الثانية في جميع الصلوات ، وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من
الظهرين والعشاء ، ولكل من صلاة الاحتياط ـ وان كانت ركعة واحدة ـ وصلاة الوتر إذا
اتى بها منفصلة كما هو الأفضل تشهد واحد ، ـ والأحوط لزوماً ـ في كيفيته ان يقول (
اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً