الركوع اعادها بعد
الحمد ، وان كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.
(
مسألة ٢٧٠ ) : يجب أن يأتي
بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الإمكان ، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلاّ على
الوجه الملحون ولا يستطيع ان يتعلم اجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به
، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يضم إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر
القرآن ، وإلاّ فالتسبيح.
وأمّا القادر على التعلم إذا ضاق وقته
عن تعلم جميعه فان تعلم بعضه بمقدار معتد به بحيث يصدق عليه ( قراءة القرآن )
عرفاً اجزأه ذلك ، وان لم يتعلم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار
، وان لم يعرف أجزأه ان يسبح ، وفي كلتا الصورتين إذا اتى بما سبق صحت صلاته ولا يجب
عليه الائتمام ، نعم من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه فهو وان صحت منه
الصلاة على الوجه المتقدم إلاّ أنّه يجب عليه عقلاً الائتمام تخلصاً من العقاب.
هذا كله في الحمد ، واما السورة فتسقط
عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها.
ثم ان الأنسب أن تكون القراءة على طبق
المتعارف من القراءات السبع ، وتكفي القراءة على النهج العربي وان كانت مخالفة لها
في حركة بنية أو اعراب ، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر
الأئمة عليهمالسلام فيما يتعلق
بالحروف والكلمات ـ والأحوط الأولى ـ ترك الوقف بالحركة ، والوصل بالسكون في
القراءة ، وكذا في سائر الأذكار.
(
مسألة ٢٧١ ) : إذا نسي القراءة في
الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين
للسهو بعد الصلاة.