(
مسألة ١٩٦ ) : وقت صلاة الجمعة
أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة
الظهر.
(
مسألة ١٩٧ ) : يعتبر في جواز
الدخول في الصلاة ان يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزأ بالاطمينان
الحاصل من اذان الثقة العارف بالوقت ، أو من اخباره أو من سائر المناشىء العقلائية
، ولا يكتفى بالظن وان كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل
وان كان المانع نوعياً ـ كالغيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد في الحالتين من
تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان لدخول الوقت.
(
مسألة ١٩٨ ) : إذا صلى معتقداً
دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت
بطلت صلاته ، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإذا صلى
غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء لم تصح ولزمه اعادتها.
(
مسألة ١٩٩ ) : لا يجوز تأخير
الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها
عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتيان بها فيه ولو بركعة وجبت
المبادرة إليها وكانت الصلاة اداءً.
(
مسألة ٢٠٠ ) : يجوز التنفّل في
وقت الفريضة ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية
السابقة على الفريضة.
٢ ـ القبلة وأحكامها
(
مسألة ٢٠١ ) : يجب استقبال القبلة
مع الإمكان في جميع الفرائض