الصفحه ٥٠٦ : (٧) ، وكذا ما روي في دعائم الإسلام (٨).
فلا وجه لمنع
صاحب المدارك ورود ذكر اللون في الأخبار الخاصّة
الصفحه ٢١٠ : انقطاع الحيض كما تقدّم ، وكذلك الكلام في النفساء.
__________________
(١) كابن زهرة في
الغنية (الجوامع
الصفحه ٤٥٧ : (٤) إلى النجاسة.
واختلف كلام
الشيخ في المبسوط ، وخصّ الكلام في موضع منه بذكر طهارة غُسالة ولوغ الكلب
الصفحه ١٢٥ : المستور بالشعر مطلقاً ،
والوجوب في غير المستور ؛ وحمل كلام العلامة في التذكرة على أنّه فهم من كلام
الصفحه ٢٥٠ : ، إذ الظاهر أنّ
خلاف هؤلاء في الوضوء للصلاة الثانية ، وإلّا فالكلام في الوجوب مع الغسل قد عرفت.
ولو
الصفحه ٣٦٧ : هذه الحال لم تتحقّق فيه ضرورة (٢).
ويقرب منه
كلامه في الناصريّة (٣).
وليس ذلك من
قبيل أكل الميتة
الصفحه ٤٩٨ :
ومقام الامتنان. ويتمّ الكلام في غير ماء السماء بعدم القول بالفصل ، مع
أنّ في مثل قوله تعالى
الصفحه ٢٩٥ :
الكلام في ذلك بين ما قبل البول والاجتهاد وما بعده ، لأنّ ما دلّ على إعادة الغسل
مع عدم البول إنّما ورد في
الصفحه ٣٣٤ : الجبهة أيضاً.
فإنّما يبقى
الكلام في إيجاب الجبينين ، والأظهر وجوبه ، لصحيحة زرارة
الصفحه ٥١٧ : (٢) والمحقّق (٣) ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (٤) ، وفي الذكرى : إنّه لم يقف على مخالف ممن سلف (٥).
وأصالة
الصفحه ٢٤١ : (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٠ ، وابن حمزة في
الوسيلة : ٦١.
(٢) الكافي ٦ : ٨٢ ح
٩ ، الفقيه ٣ : ٣٣٠ ح ٥٩٨
الصفحه ٢١٢ : الجملة الأُولى ، وبمنع عموم الليل ، سيّما وهو رفع
للسلب الكلّي ، وهي الحرمة تمام الليل ، وكونه في كلام
الصفحه ٥٥٦ : اعتماد ابن إدريس على الإجماع ، لا على أنّ حكم ما لا نصّ فيه نزح
الجميع كما يظهر من كلامه ، ودعوى الإجماع
الصفحه ٤١٨ : يكفرون بعد البلوغ بسوء اختيارهم لا
يستلزم تكليف ما لا يطاق ، فيبقى الكلام مع دليلهم في ثبوت كفرهم ، وقد
الصفحه ٣٥٠ : اختلف كلام أهل اللغة فيه ، ولكن القرائن الخارجيّة مؤيّدة لما
اخترناه.
والأظهر أنّ
المراد منه التراب