الصفحه ٣٩٠ : الجنيد في الأقلّ من الدرهم (٤) ، وهو ضعيف.
واستثني من ذلك
: ما يتخلّف في اللحم ، وسيجيء الكلام فيه
الصفحه ٤٩٥ : (٥).
وأما حكم ولد
الكافر ، فقد أشرنا سابقاً ، وسيجيء تمام الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى.
وأما النقص
الصفحه ٢٢٦ : الإسلام (٤) وصرّح به في الهداية (٥) ، فيتبادر منه المعنى الثاني ، مع أنّه صرّح فيما بعده
بالتوالي كما
الصفحه ٢٧ : الحوزات العلميّة.
ونخصّ الكلام
في حوزة قم المقدّسة ، وقبل بيان ما يتعلّق بالحوزة العلميّة نتعرّض جملةً
الصفحه ٤٢٠ : : أنّ ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بينهم في طهارته والحال هذه
، وإنّما اختلفوا في تبعيّته للمسلم في الإسلام
الصفحه ٥٣١ : الأخبار وكلام الأصحاب ، ولا خلاف في
نجاسته إذا تغيّر بالنجاسة.
وأما بدونه ،
فالمشهور بين القدماء حتّى
الصفحه ١٢٧ : خلاف ظاهر كلام القوم ، وخلاف تلك الأدلّة فيه :
أنّه غير ممكن ، إذ مع المسح وتحريك اليد وجريان الما
الصفحه ٣٢٩ :
قال : وهل يستبيحه لخوف الزيادة في العلّة أو بطئها ، أو الشين؟ مذهبنا :
نعم حصول الترخيص بمجرد
الصفحه ٤٢٣ : عرفت كلامه والسيد ، فإنّه قال : لا خلاف بين
المسلمين في نجاسته إلّا من شذّاذ منهم (٣) ، لا اعتبار
الصفحه ٤٤٠ : بنت الحارث ، وعنه في البحار ٤٣ : ١٠٣.
(٣) المسائل
الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨١.
(٤) الذكرى
الصفحه ٢٥٢ : الكلام في الخرقة ، وسيجيء تمام الكلام.
الثاني : لا
تحديد في الأخبار للقطنة ، ولا لزمان رؤية الدم
الصفحه ٣٠٢ :
تحقيقه وتعيينه. ولا يهمّنا الكلام فيه ، هذا الكلام في الحدث الأصغر.
وأما الحدث
الأكبر ، فأما الجنابة
الصفحه ٤٧٥ : المستفيضة (٢). وكذلك الكلام في البدن.
وإن كان في
ثياب متعدّدة أو فرش متعدّدة أو نحو ذلك ، فإن كانت محصورة
الصفحه ٥٦ : المصنّف الاختصار في الكلام.
٥ المراجعة
النهائيّة ، وقد راجعنا الكتاب كرّات عديدة ، لتجنّب الكبوَة
الصفحه ٣١٠ : بمفهومها ، سيّما مع ما
تحقّق من أنّ التيمّم بدل اضطراري.
ثم إنّه (٢) رحمهالله طرد الكلام في مس الكتابة