الصفحه ٥٠٩ : ان تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة وعلي
بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين إلخ.
الصفحه ٣٥٥ :
السراري وملك الأيمان ص ٣١٣ س ٨ قال : وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي وشيخنا
المفيد وغيرهما من المشيخة
الصفحه ٥٦٨ : عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف الى ان قال : وقيل :
انه كان يذهب مذهب الغلاة وقال : استثناه أبو جعفر محمّد
الصفحه ٢٧٩ : أبو جعفر في التبيان : من شرط صحة العقد على
الأمة ألا يكون عنده حرة الى أن قال : ومتى عقد عليها بغير
الصفحه ٢٢ : قاعدا
عند قاض وعنده أبو جعفر عليه السّلام جالس ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : أنّي
تكاريت إبل هذا الرجل
الصفحه ٥٢٨ : وقوع المشروط عند حصول الشرط ، وهو ممكن الحصول في الحال ، ومع هذا
فهو في غير صورة النص.
قال
طاب ثراه
الصفحه ٢٥١ : جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرّجل يتزوّج المرأة على
عمّتها أو خالتها ، قال : لا بأس
الصفحه ٥٦٧ : .
(ب) في تسويغه
، وهو مذهب الجماعة ، وهو المعتمد ، ويحرم عنده.
ومستند الحكم
ما رواه الشيخ في التهذيب عن
الصفحه ٢٥٢ : الرضا ، جمعا بين الأدلة.
وكذا يحمل رواية
علي بن جعفر عن الرضا (٤).
وظاهر الصدوق
في المقنع تحريم
الصفحه ٥٩ : ،
والإسماعيلية من قال بإسماعيل بن جعفر عليه السّلام ، والناووسية من وقف على جعفر
بن محمّد عليهما السّلام
الصفحه ٥٣٦ : (٣).
(ب) الاحتياط.
(ج) حسنة علي
بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلقها
بعد
الصفحه ٢٠٧ : يكون
سببا للترخص ، ويجوز النظر الى ما عدا العورة منهنّ.
روى السكوني عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما
الصفحه ٢٥٣ : إلى استئنافه ، للنهي عنه ، فيقع فاسدا ، ولها الخيار في فسخ عقد
نفسها واعتزاله من غير طلاق وهو مذهب ابن
الصفحه ٢٥٤ : (٤) وهو مذهب العلامة (٥) وقال القاضي : وإن لم ترض العمة أو الخالة بذلك ولم
يفسخ الزوج العقد ، كان لهما
الصفحه ٣٠٨ : لمذهب العلامة (٣) وإيماء إلى مذهب علم الهدى رحمه الله (٤).
وروى جميل بن
دراج عن زرارة قال : قلت لأبي