(الخامس) في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل ، وبأبعد الأجلين ان كانت حاملا. ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة ، ولا حداد على امة.
(السادس) في المفقود : لا خيار لزوجته ان عرف خبره ، أو كان له ولي ينفق عليها ، ثمَّ ان فقد الأمران ، ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، فان وجده والا أمرها بعدة الوفاة ثمَّ أباحها النكاح. فان جاء في العدة فهو أملك بها ، وان خرجت وتزوجت فلا سبيل له. وان خرجت ولم تتزوج فقولان : أظهرهما انه لا سبيل له عليها.
______________________________________________________
(ب) عدم وجوب الإنفاق على الأول دون الثاني.
(ج) خروجها عن كونها زوجة على الأول دون الثاني.
وتظهر فائدته في تسعة أمور.
صحة وقوع الظهار والإيلاء ، وإسقاط حد القذف باللعان ، وجواز (وحلّ خ ل) النذر واليمين ، ووجوب استئذانه في الحج والصوم المندوبين ، وتحريم الخامسة وأختها ، وثبوت التوارث والإحصان من الطرفين.
قال طاب ثراه : وان خرجت ولم تتزوج فقولان :
أقول : مذهب الشيخ في النهاية والخلاف انه اولى ما لم تتزوج (١) (٢) واختاره
__________________
(١) النهاية : باب العدد وأحكامها ص ٥٣٨ س ١٥ قال : فان جاء زوجها كان أملك بها ، الى قوله : أو تكون قد خرجت غير انها لم تكن قد تزوجت.
(٢) كتاب الخلاف ، كتاب العدة ، مسألة ٣٤ قال : وان لم تكن تزوجت بعد ان خرجت من العدة ، فهو أولى بها وهي زوجته.