.................................................................................................
______________________________________________________
معه فمهرها خمسون دينارا ، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إيّاها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار السّلام ، فله ما شرط عليها والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّى لها صداقها ، أو يرضى من ذلك بما رضيت ، وهو جائز له (١).
وعن الثاني : أن المراد أنه تزوجها وعقد عليها بالمائة ، وشرط الخمسين على تقدير الامتناع ، وحينئذ يقول بالعقد على مائة ، فان أراد إخراجها إلى بلده وكانت بلاده في دار الإسلام وجب عليها إجابته ولها مهرها الّذي وقع عليها العقد ، وإن لم بحبه كان له أن ينقصها خمسين عملا بالشرط ، وإن لم يكن بلاده في دار الإسلام لم يجب عليها إجابته ، لوجوب الهجرة عن دار الشرك ، فلا يعقل وجوبها إليها ، ولها مهرها الذي وقع عليه العقد ، لأن امتناعها شرعي ، والمائة واجبة لها بالعقد الصحيح ، ولم يحصل ما يوجب نقصها ، وهو الامتناع عن الخروج إلى بلاد لا يسوغ السفر إليها والإقامة بها.
والواو عند العلامة وأكثر المحققين للجمع المطلق ، لا للترتيب ، فمراده في القواعد : ما قلناه في الجواب الثاني ، فيكون تقدير كلامه : ولو شرط لها مهرا إن أخرجها ، وأنقص إن لم يخرج ، إذا الواو لا تدل على الترتيب ، ولهذا يصح أن يقال : جاء زيد وعمرو قبله ، من غير تناقض ، فلا تنافي عبارته ما صوّرناه في الجواب ، ولو أردت المسألة بلفظ الرواية لم يرد السؤال الثاني ، ولم يحتج الى هذا التعسّف ، أما عبارة النافع ، فلا يرد عليها ذلك.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور ، وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص ٣٧٣ الحديث ٧٠.