.................................................................................................
______________________________________________________
القولين (١).
احتج الأوّلون : بأنه يستلزم خلو البضع عن العوض ، واللازم باطل ، وما استلزم البطلان كان باطلا ، أما الاولى فالجواز موته ، وأما الثانية فبيّنة.
وبما رواه أحمد بن محمّد (في القوى) عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، فقال : إنّ موسى عليه السّلام قد علم أنّه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ، وقد كان الرّجل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة (٢).
وما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة ، بأن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني أختك أو بنتك ، قال : حرام ، لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها (٣).
احتج الآخرون : بأصالة الجواز ، وبقوله تعالى «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ» (٤) وقد وقع التراضي على الإجارة.
وبما رواه محمّد بن مسلم (في الصحيح) عن الباقر عليه السّلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلّى الله عليه وآله إلى قوله : زوّجتكها على ما تحسن من القرآن ،
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب الصداق ص ١٩٨ س ٩ قال : ويجوز أن يكون منافع الحرّ مهرا مثل أن يخدمها شهرا إلخ وقال في ص ٢٠١ س ٤ : ولا يجوز أيضا على اجارة مثل أن يعقد الرجل على المرأة أن يعمل لها ولوليّها أيّاما معيّنة أو سنين معلومة.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك ولا ينعقد ص ٣٦٦ الحديث ٤٦.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور ما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص ٣٦٧ الحديث ٥١.
(٤) النساء : ٢٤.