.................................................................................................
______________________________________________________
حرمت عليه ابنتها بنسب كانت أم رضاع (١) وقال الشيخ في الخلاف : إذا نظر الى فرجها تعلق عليه تحريم المصاهرة (٢).
والأقرب عدم التحريم ، لأصالة الحل ، وهو مذهب ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلامة (٥) لقوله تعالى «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» (٦) علق التحريم بالدخول ، ولا يسمى النظر وأخواه دخولا.
احتجّ المانعون بالاحتياط ، وبما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله لا ينظر الله إلى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها (٧).
وقال عليه السّلام : من كشف قناع امرأة حرم عليه أمّها وبنتها (٨) هذا استدلال الشيخ في الخلاف (٩).
ويؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر الى شعر رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها (١٠) وحملها الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون التحريم لأنه تعالى علق التحريم على الدخول كما
__________________
(١) المختلف : كتاب النكاح ص ٧٧ س ٣٠ قال : قال ابن الجنيد : وإذا أتى الرجل إلخ.
(٢) تقدّم آنفا.
(٣) تقدّم آنفا ما عن ابن إدريس.
(٤) و (٥) تقدّما أيضا.
(٦) النساء : ٢٣.
(٧) و (٨) و (٩) الخلاف : كتاب النكاح مسألة ٨٢ قال : دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ، وطريقة الاحتياط ، وروي عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : لا ينظر الله إلخ ثمَّ قال : وقال عليه السّلام : من كشف قناع امرأة إلخ.
(١٠) التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب من أحلّ الله نكاحه من النساء ص ٢٨٠ الحديث ٢٣.