الصفحه ١٩٦ : رسول الله صلّى الله عليه وآله : هل معك شيء من القرآن؟ قال
: نعم سورة كذا وسورة كذا ، فقال رسول الله
الصفحه ٤٤٥ : ) ص ٦٢ س ١٩ قال : أو مع الغيبة مدة يعلم
انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى أخر ، صح.
(٨) الإرشاد
الصفحه ٣٨٣ : عليه وآله يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن ، وعلى الدرهم
، وعلى القبضة من الحنطة (٢).
وما رواه
الصفحه ٣٧٣ : ، كان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن
حمزة ، وله شرع نهج البلاغة فرغ منه سنة (٥٧٦) والكيدر قرية من
الصفحه ٥٦٠ : ، أو من الله ، أو من القرآن إلخ.
(٧) الكافي : فصل في
الايمان ص ٢٢٩ س ١٧ قال : وان قال : هو برئ من
الصفحه ٣٨٥ : يتزوّج على
السّورة من القرآن ، وعلى الدّرهم ، وعلى القبضة من الحنطة (٢).
وأمّا في
الكثرة : فالمشهور عند
الصفحه ٥٣٦ : منه وملكت نفسها (١).
ومثلها صحيحة
بريد بن معاوية (٢).
احتج الآخرون
بوجوه :
(أ) عموم
القران
الصفحه ٣٢٢ : النساء ص ٨٣ س ١٢ قال : وعدّة المتمتع بها من الفراق قرء ان وهما طهران إلخ.
(٧) السرائر : باب
العدد
الصفحه ٤٨٢ : منه إلى بدله ، والبدل غير المبدل ،
فلما كان هو اليأس من المحيض والخلو منه دلّ على انه هو القرء ، لأن
الصفحه ٤٩٧ :
(السابع) في عدد الإماء والاستبراء.
عدة الأمة في
الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران على الأشهر
الصفحه ٤٨٣ : .
(د) رواية
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الأقراء هي الأطهار (٤).
وأجابوا عن حجة
الأولين.
بأن القر
الصفحه ٤٨٤ :
(الثالث) المسترابة ، وهي التي لا تحيض
وفي سنها من تحيض ، وعدتها ثلاثة أشهر. وهذه تراعى الشهور
الصفحه ٤٨٥ : القرء طهر ، نهايته الحيض ، ولا تتركب
العدة هنا من الأشهر والأقراء ، لأن التركيب إنما يكون إذا طرأت
الصفحه ٣٥٩ : والسراية ، ولهذا سرى العتق بجزء من مائة ألف جزء من الرقبة ،
ولا ريب في أن تكون الولد من نطفة الرجل والمرأة
الصفحه ٢٨٤ : من حين الطلاق ، ولا تنقطع بالحمل ، فإن كان قد
مضى قبل الحمل قرء ، فلا بدّ من قرئين آخرين ، فإن رأت