.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا السنة : فروى جابر قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : ما من صاحب الإبل لا يفعل فيها حقها إلّا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت بقاع قرقر (١) يشدّ عليه بقوائمها وأخفافها ، قال رجل : يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال : حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها (٢) وروى أبو أمامة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال في خطبة الوداع : العارية مؤداة والمنحة مردودة ، والدين مقضيّ ، والزعيم غارم (٣) وروى أنس أنّ النبي صلّى الله عليه وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه (٤) واستعار من صفوان بن أمية يوم حنين درعا ، فقال : أغصبا يا محمّد؟ فقال : بل عارية مضمونة مؤداة (٥).
وأمّا الإجماع : فمن سائر الأمة.
تنبيه
العارية من الأمانات الخاصة ، والأصل فيها عدم الضمان عند الفرقة المحقة ، إلّا أن يعرض ما يوجب ضمانها ، وهو أمور :
(أ) التفريط ، وهو ترك سبب من أسباب الحفظ الواجبة.
(ب) التعدّي ، وهو فعل ما لا يجوز شرعا.
__________________
(١) القرقر ، القاع الأملس ، وقيل : المستوي الأملس الذي لا شيء فيه ، وفي حديث الزكاة بطح له بقاع قرقر ، هو المكان المستوي ـ لسان العرب ج ٥ لغة ـ قرر.
(٢) مسند احمد بن حنبل : ج ٣ ص ٣٢١ قطعة من حديث جابر.
(٣) مسند احمد بن حنبل : ج ٥ ص ٢٦٧ عن أبي أمامة الباهلي ، وفي ٢٩٣ عن سعيد بن أبي سعيد.
(٤) مسند احمد بن حنبل : ج ٣ ص ١٨٠ ولفظ الحديث «عن أنس قال : كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه الحديث».
(٥) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب ضمان العارية والوديعة : ص ٢٤٠ الحديث ١٠.