بيع العرية بخرصها ، وهي النخلة تكون في دار آخر ، فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا. ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبائع إزالته ، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه. ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية. ولو كان بين اثنين نخل ، فتقبل أحدهما بحصّة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم ، صحّ.
______________________________________________________
الاولى : المزابنة والمحاقلة محرّمتان إجماعا ، واختلف في تفسيرهما ، فقال في النهاية : هي بيع الثمرة في رؤوس النخل بتمر منها. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع (١) وقال في المبسوط : الأحوط أن لا يجوز بيعه بحبّ من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا في الثمرة والسنبل (٢) وأطلق المفيد القول بمنع بيع الثمر على الرؤوس بالثمر والسنبل بالحب (٣) وكذا ابن حمزة (٤) وسلار (٥). وقال التقي : ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل ولا وزن منها ، ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن ويصح ذلك بالعين والورق (٦) وللقاضي مثل القولين (٧)
__________________
(١) النهاية : باب بيع الثمار ص ٤١٦ س ٧ قال : ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا. الى أن قال : فان باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٢ في بيع الثمار ص ١١٧ س ٢٢ قال : والأحوط أن لا يجوز بحبّ من جنسه إلخ.
(٣) المقنعة : ص ٦٠٣.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان بيع الثمار ص ٢٥٠ س ١١ قال : فالمحاقلة بيع السنابل التي انعقد الحبّ فيها من ذلك السنبل إلخ.
(٥) المراسم : ذكر بيع الثمار ، ص ١٧٨ س ٣ قال : والمحاقلة محرمة ، وهي أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالنخل والزرع بالحنطة إلخ.
(٦) الكافي : البيع ، ص ٣٥٦ س ٤ قال : ولا يجوز بيع الثمرة الى أن قال : ويصح ذلك بالعين والورق.
(٧) لا يوجد ممّا في أيدينا كتاب الكامل للقاضي ، ولكن قال في المختلف : في بيع الأثمار ص ٢٠٠