.................................................................................................
______________________________________________________
فإذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن وذلك غير معلوم ، فتطرقت الجهالة إلى الثمن ، فيبطل البيع. ولأنّ البائع إنّما رضي بنقل سلعته عنه بهذا الثمن على تقدير سلامة الشرط ، وكذلك المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة هذا الشرط ، فاذا لم يسلم لأحدهما ما شرطه كان البيع باطلا ، لأنه يكون تجارة عن غير تراض.
احتج الآخرون بأنّ الأصح صحة البيع ، وبعموم قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) ولأنّ لزوم الشرط فرع على صحة البيع ، فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور ، وبأن عائشة اشترت بريرة بشرط ان تعتقها ويكون ولاؤها لمواليها ، فأجاز النبي صلّى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط (٢).
والجواب عن الأوّل ، بأنّ الأصل يصار عنه للدليل ، وقد بيّناه.
وعن الثاني ، بأن المراد البيع بشروطه.
وعن الثالث ، ان تسويغ الشرط ليس بشرط في الحقيقة لصحة العقد حتى يلزم الدور ، بل هي صفات للبيع ، فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة ، لزم باشتراطه في العقد ، كما لو شرط صفة كمال في البيع ، وان لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه ، بل من حيث وقوع الرضا عليه ، وشروط الصحة انما هي المذكورة في أوّل الكتاب ، مثل كمال المتعاقدين ، وكون المبيع ممّا ينتفع به معلوما ، فهذه شروط الصحة يبطل العقد بفقد أحدها ، بخلاف هذه الشروط ، وصحة العقد يلزم ما تعيّن فيه من الشروط السائغة فلا دور.
وعن الرابع ، بمنع السند.
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ باب التجارات ص ٢١٧ الحديث ٧٩ ولاحظ ذيله.