.................................................................................................
______________________________________________________
المذكورين معنى ، لأنّه جاز أن يأخذ عن الرؤوس بقدر ما يمكن أن يأخذ منهما ويزيد عليه ، إذ ليس لها مقدّر معيّن لا يجوز تخطيه.
ولكن في صحيحة محمّد بن مسلم إشكال لعلّه منشأ الاختلاف ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ، ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء ، فقلت : فهذا الخمس؟ فقال : هذا كان صالحهم عليه رسول الله صلّى الله عليه وآله (١).
والجواب حمل ذلك على ما إذا وقع عقد الجزية على تعيين أحدهما.
قال العلامة بعد أن حكى القولين : والأقرب الأوّل ، واحتج بالرواية المذكورة ، ثمَّ قال : احتج الآخرون بأنّ الجزية لا حدّ لها فجاز أن يضع قسطا على رؤوسهم وقسطا على أرضهم. والجواب : ليس النزاع في وضع جزية على الرؤوس والأرض ، بل في وضع جزيتين عليهم ، وبالجملة فلا بأس بهذا القول ، وهذا آخر كلامه رحمه الله (٢).
وأنت ترى ضعف هذا الجواب ، أعني قوله «بل وضع جزيتين عليهما» فمن أين انّ الوضع عليهما يصيرهما جزيتين ، ثمَّ لو سلّم ذلك ، من أين أنّ تسميتهما جزيتان مانع من ذلك.
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ (٣٢) باب مقدار الجزية ، ص ١١٧ قطعة من حديث ١.
(٢) المختلف : في أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ١٨ قال : والأقرب الأوّل ، لنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح إلخ.