.................................................................................................
______________________________________________________
محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل نسي الأذان حتّى أقام الصلاة؟ قال : لا يضرّه. ولا تقام الصلاة في المسجد الواحد مرّتين. فان كان في غير مسجد وأتى قوم قد صلّوا فأرادوا أن يجمعوا الصلاة فعلوا (١).
وعن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي (عليه السّلام) قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس ، فقال لهما علي (عليه السّلام) : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ، ولا يؤذّن ولا يقيم (٢).
والمراد بالتفريق ، تفرّق الجميع ، فلو بقي بعض في التعقيب ، لم يؤذّن الثانية ، لبقاء حكم الجماعة ببقاء واحد من المصلّين فيما لو انفضوا في أثناء الجمعة وبقي واحد. بشرط أن يكون الباقي مشتغلا بالصلاة وسننها كالتعقيب ، فلو بقيت الجماعة بكمالها في المسجد مشتغلين بالخياطة مثلا أو بغيرها ممّا ليس بدعاء ولا تسبيح فقد تفرّقوا ، ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن أبي علي قال : كنّا عند أبي عبد الله (عليه السّلام) فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر ، وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن ، فمنعناه ودفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع. فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر لهم إمام (٣).
وهل يختصّ الحكم بالمسجد أو يشمل كلّ موضع يجمع فيه الصلاة؟ الأظهر
__________________
(١) لم نظفر عليه بالرغم من الفحص الشديد عنه.
(٢) وسائل الشيعة : ج ٤ ، ص ٦٥٤ ، حديث ٣ ، باب ٢٥ ، سقوط الأذان والإقامة عن من أدرك الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده.
(٣) التهذيب : ج ٣ ، ص ٥٥ ، باب ٣ ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به ، حديث ١٠٢.