اللغوى صار استعماله فى السببية غالبا يقال ان دخلت الدار فانت طالق والمراد ان الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببيته ويستعمل فى شرط شبيه بالسبب من حيث انه يستتبع الوجود وهو الشرط الذى الذى لم يبق للمسبب امر بتوقف عليه سواه فاذا وجد ذلك الشرط وجد الاسباب والشروط حكما كلها فيوجد المشروط فاذا قيل ان طلعت الشمس فالبيت مضئ فهم منه انه لا يتوقف اضاءته الا على علوعها انتهى وهكذا فى كتب الاصول المعتبرة عرفوا الشرط بالمعنى المذكور وقسموه الى الاقسام الثلثة ويعلم مما ذكروا ان الشرط اللغوى موضوع لما يتوقف عليه الشئ عند المتكلم مطلقا غلب استعماله فى السبب والشرط الشبيه به فقد ظهر صحة قول الشارح رحمه الله تعالى ان الشرط لا يلزم ان يكون علة تامة الخ على ما هو اصل وضعه وان شاع استعماله فيما يتعقبه الجزاء قطعا فاندفع اعتراض السيد بقوله المذكور فى الكتب الخ لان وضعه لما يتوقف عليه الشئ فى الجملة لا ينافى استعماله غالبا فى السبب وما يشبهه ثم ما ذكره السيد فى معنى الآية مذكور فى شرح المفتاح للشارح رحمه الله تعالى تركه ههنا لعدم اطراده فى نحو قوله تعالى (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي) على قراءة الجزم فان المفهوم منه ان الارث موقوف على الهبة لادعاء انه سبب تام او شرط اخير له وذهب الفراء فى لاية الى ان الجزم باضمار اللام الجازمة والتقدير قل للذين آمنوا قولى ليقيموا الصلوة بعبارة تليق وهى اقيموا ورده السكاكى رحمه الله تعالى بان اضمار الجازم فى الافعال نظير اضمار الجار فى الاسماء فى الشذوذ وفى الكشاف وانما حسن ذلك ههنا ولم يحسن فى قوله* محمد تفد نفسك كل نفس* اذا ما خفت من امر تبالا* لدلالة قل عليه فكانه عوض عنه* قال قدس سره وكذلك ان توضأت الى آخره* لا يخفى انه تكلف والحق انه لمجرد التوقف (قوله لانه يعرف عدم النزول) مثلا اى فى الحال والاستقبال فانه اذا كان مترددا فى النزول فى الاستقبال كان الاستفهام على حقيقته (قوله فيتولد منه بقرينة الخ) فيكون اللفظ الموضوع لطلب الفهم مستعملا لطلب الحصول وكونه مرغوبا اليه (قوله اى لا ينبغى الخ) اى لانكار المستقبل اى لا ينبغى لك ان لا يحدث منك النزول والتوبيخ ههنا باعتبار ترك الاولى فى اعتقاد المتكلم لا باعتبار ترك الواجب والتعبير عليه فانه ينافى الغرض (قوله ويجوز تقدير الشرط الخ) لما ذكر تقدير الشرط بعد الاشياء الاربعة اشار الى تعميم الحكم وانه جائز فى غيرها ايضا تكثيرا للفائدة وتأنيسا بتقديره (قوله فى غيرها) اى فى غير هذه المواضع التى يجزم فيها المضارع فلا يرد