فى كل منها خصوصية ليست فى الآخر فلذا ذكر ههنا كلها (قوله والمذكور الخ) خلافا لابن مالك فانه قال فى التسهيل ان كلمة بل فى ما قام زيد بل عمر ومقررة لحكم ما قبلها ويجعل ضده لما بعدها وقال شارحه ان هذا هو الصحيح ثم قال ان لكن بعد نهى او نفى كبل فالمصنف والسكاكى رحمهما الله تعالى موافقان لابن مالك فى كونه لقصر القلب وانما لم يذكره فى طريق العطف فى بحث القصر لاختصاصه بقصر القلب والبحث معقود لبيان طرق القصر الجارية فى جميع اقسامه وفى جميع المعمولات ولذا لم يورد فيه تعريف الخبر وضمير الفصل (قوله فى ما جاءنى زيد لكن عمرو) خص مثال النفى لان الخلاف فيه واما فى الاثبات فهى للاستدراك بالاتفاق (قوله وهو دفع توهم الخ) فهو لتتميم الكلام السابق واصلاحه مع قطع النظر عن حال السامع وان كان دافعا لتوهمه على تقدير تحققه فليس لكن للقصر اصلا فانه مبنى على حال المخاطب (قوله شبيها بالاستثناء) فى كونه اخراجا لما بعد لكن عما قبلها توهما وان لم يكن استثناء حقيقة لعدم شمول ما قبلها (قوله فى انه انما يقال الخ) اى على تقدير استعماله فى القصر انما يقال لمن اعتقد الشركة فى عدم المجئ قبل القاء الكلام المشتمل عليه لا لقصر القلب على ما قاله المصنف والسكاكى رحمهما الله تعالى* قال قدس سره وعلى هذا لا يبعد الخ* هذا بعيد بل فاسد اما اولا فلان القصر مبناه رد اعتقاد المخاطب وهذا الكلام ابتدائى وايراد لكن لاصلاحه وتتميمه لا لرد اعتقاد المخاطب واما ثانيا فلان القصر مشتمل على حكمين الاثبات والنفى والمتكلم بعد توهم المخاطب اشتراكهما فى انتفاء المجئ عنهما لم يتلفظ الا بالاثبات (٣) نعم يكون لمجموع الكلام قصر اذا فرض ان المخاطب قبل التكلم كان معتقد الانتفاء المجئ عنهما* قال قدس سره وهو منقوض الخ* خلاصته ان استعمال لكن فى قصر الافراد فى الاثبات كما يستلزم استدراك الجز الثانى من الجملة كذلك استعمال لا فى قصر الافراد فى الاثبات يستلزم استدراك الجزء الاول بلا فرق فلو تم التوجيه المذكور يلزم ان لا يستعمل لا فى قصر الافراد فالقول بانه فرق بين المادتين لانه يصح الاكتفاء بقولك ما جاءنى زيد فيكون لكن عمرو لغوا ولا يصح الاكتفاء بلا عمرو حتى يكون جاءنى زيد لغوا لا ينفع فى دفع النقض كما لا يخفى (قوله نحو جاءنى الخ) فكلمة بل للصرف سواء كان بعد الاثبات او بعد النفى واختار فى باب القصر انه اذا كان بعد النفى يفيد القصر تبعا للسكاكى رحمه الله تعالى بناء على ما ذهب اليه ابن مالك وهو ما ذكره بقوله وقيل يفيد انتفاء الحكم عن المتبوع قطعا* قال
__________________
(٣) نعم يكون مجموع الكلام قصرا اذا فرض الى آخره نسخه