وقال أبو حنيفة : الإشعار مُثلَة
.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « البيّعان
بالخيار ما لم يفترقا » .
وقال أبو حنيفة : إذا وجب البيع فلا
خيار .
وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يُقرع بين نساءه إذا
أراد سفراً .
وقال أبو حنيفة : القرعة قمار
. .
فتلاحظ أنّ الرأي المخترع ، وهذه البدع
كيف تنافي الدِّين وتعارض شريعة سيّد المرسلين ، فرفضها من مقوّمات التقوى ، ومن حلية المتّقين .
هذا تمام الكلام في الصفات العشرين التي
هي من حلية أهل الصلاح ، وزينة أهل التقوى ، رزقنا الله تعالى العمل بها والبقاء عليها ، إنّه وليّ التوفيق .
والحمدُ لله ربّ العالمين أوّلاً وآخراً
، وصلواته على رسوله وآله الطاهرين ، ولعنته على أعدائهم إلى يوم الدِّين .
__________________________________