الصفحه ٥٩ : أبي جعفر عليه
السلام قال :
قضى علي عليه
السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فان وجد من يعرفها
الصفحه ١٣٦ : إلا من معدن النبوة وموضع الرسالة واما انت فلو سألتني درهما
ما اعطيتك
الصفحه ٧٤ : يلج على امه ولا على ابنة ولا
على من سوى ذلك الا بإذن ولا يأذن لأحد حتى يسلم فان اللام طاعة الرحمن
الصفحه ٧٣ : فلا يلج على امة ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن
لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة
الصفحه ٢٦ : ) أو شهد عليه عدل (١) من المسلمين ون لم تروا
الهلال إلا من وسط لنهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل
الصفحه ٤٤ : إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا
الورق ، وإن قال : خذ مني بسعر (١) اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه
الصفحه ٧٥ : اشتريت فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، فقال : ليس بشئ لا يطلق الا ما
يملك ، ولا يعتق
الصفحه ٤٢ :
قال ليس فيما
دون خمطة أوسق من المر صدقة ، التهذيب ، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة
وعشرون
الصفحه ١٤٢ : به ، وليس أقدر في ديني على أن اجيبكما إلى ما تريدان
إلا أن تدخلا في ديني الذي أدين به.
فقالا لها
الصفحه ٣٩ : ، اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة
يجعلون صفقتهم (١) واحدة ، قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة
الصفحه ٥٦ : فتوفى الموصى له قبل
الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا ان يرجع في وصيته قبل موته. (١)
٧٤ ـ وقد
الصفحه ٥٥ : عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة أن تجوز
شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في
الصفحه ٧٠ : حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما اخذ البيع الا بن قال أبوه : أرسل
ابني فقال : لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني
الصفحه ١٠٠ : حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قال :
الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الأخوة من
الصفحه ٦٨ : أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك قال : لا إلا أن يثبت
عتقها ويتزوجها برضى منها مثل (متى خ ل) ما أراد