(قدسسره) بوجهين :
الوجه الأوّل : أنّ الموضوع في أدلة الحجّية هو الخبر الذي شكّ في كونه مطابقاً للواقع أو غير مطابق له ، إذ لا معنى لحجّية الخبر مع العلم بكونه مطابقاً للواقع أو مع العلم بكونه غير مطابق له ، وعليه فكل خبر كان مفاده حجّية الخبر كخبر الشيخ قدسسره أو عدم حجّية الخبر كخبر السيّد قدسسره لا يكون مشمولاً لأدلة الحجّية ، إذ لازم كونه مشمولاً لها أن يكون مشكوك المطابقة للواقع ، وحيث إنّ مفاده نفس حجّية الخبر أو عدم حجّيته ، لزم فرض الشك في الحجّية في رتبة سابقة على شمول أدلة الحجّية ، ومن الواضح أنّ الشك في شيء في رتبة متأخرة عن ذلك الشيء ، ولذا نقول إنّ الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين ، إذ الموضوع للحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي ، فالحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي تأخر الحكم عن موضوعه ، والشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي تأخر العارض عن معروضه ، إذ لو لم يكن في الواقع شيء لم يمكن الشك في تعيينه ، فيلزم تأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بمرتبتين.
وكذا في المقام كان الشك في الحجّية متأخراً عن الحجية تأخر العارض عن المعروض ، وحيث إنّ الشك في الحجّية سابق رتبةً على شمول أدلة الحجّية ، لما تقدّم من أنّ الموضوع في أدلة الحجّية هو الخبر المشكوك في كونه مطابقاً للواقع ، فيلزم أن تكون الحجّية في رتبة سابقة على شمول أدلة الحجّية ، والمفروض أنّ الحجّية مستفادة منها ، فيلزم كون الحجّية متقدمة ومتأخرة ، وهو محال.
وبعبارة اخرى : شمول إطلاق أدلة الحجّية لاخبار السيّد قدسسره بعدم حجّية الخبر أو لاخبار الشيخ قدسسره بحجّيته يستلزم شمول الاطلاق لمرتبة الشك في مضمون نفسها ، إذ التعبد بالحجّية لاخبار الشيخ بها أو بعدم