الصفحه ٣٨١ : اتفاقهم على الحمل
مبنيّا على اقتضاء الفساد كما ذكرنا لأنّ كلامهم هنا إنّما هو على فرض منافاة
المقيد مع
الصفحه ٣٤٤ : وفيه نظر لأنّ حكمهم بالحمل هناك ليس من جهة المفهوم بل
لأنّ كلامهم هناك إنّما هو فيما إذا اتحد سبب الحكم
الصفحه ٢٩٨ :
القولين هناك إنّما هو على فرض التّعارض لأنّ كلامهم هناك إنّما هو في الأدلّة
المتعارضة فيكون بعد فرض تحقق
الصفحه ٤٨ :
لأن علمهم
بالتغاير قرينة المجازية والحاصل أن الحمل بلا قرينة أيضا موجود في المجازات فلو
قيل بأنه
الصفحه ٦ : المستنبطة إلاّ أن يعتبر قيد الحيثيّة لأنّ علمهم بالأحكام المستنبطة ليس
من حيث كونها مستنبطة وفيه أنّ أخذ
الصفحه ٤٣٢ : المرتضى واتباعه لشبهة حصلت لهم ومنها ما نقل عن المحقق من
أنّ الحشويّة قد عملوا بكل خبر وخصه طائفة بما إذا
الصفحه ٣٥ : بالرّجوع إلى أهل اللّسان حيث
يحكمون بإرادة المعنى من اللّفظ ويعلم ذلك من علمهم على طبقه وهو لا يحصل بمحض
الصفحه ١١٥ : قولهم بالحمل على المعنى اللّغوي إنّما هو بالنظر إلى الوضع من حيث
هو لا فيما إذا قامت القرينة على عدمه
الصفحه ١٢٩ : إطلاقات كلامهم إليه قلت إذا كان المطلق الوارد في كلام الرّسول صلىاللهعليهوآله مرادا به نفس الطبيعة كان
الصفحه ٢٣٣ : غير مقدور فاسد لأنّه إذا كان مقدورا والمفروض أن
الواجب بالنسبة إليه مطلق فيلزم أن يكون تحصيله واجبا
الصفحه ٢٤٧ :
قبح فيه لعدم تعلق التّكليف به على ذلك الفرض لأنّه تكليف بما لا يطاق وإذا لم يكن
فيه قبح ولا عقاب فلا
الصفحه ١٠١ : وهو الظّاهر
من كلامهم أن النّزاع في المقام الأول وحينئذ فلا وجه للتمسّك بالاستصحاب لأنه
مرجع عند الشّك
الصفحه ٢٢٢ :
الإجمال إذا
الكلام في مصداق الفرد وأنّه الفرد الأوّل أو الثّاني وهكذا لا تعدده ووحدته
والجواب أن
الصفحه ٣٥٨ : الأكثر فلو زاد لم يعص أصلا إذا فعل الجميع
دفعة وأمّا إذا فعل تدريجا فإن قصد من أوّل الفعل إتيان الزّائد
الصفحه ١٠٣ : قدرا متيقّنا لكان في كلامهم التّناقض حيث اختلفوا في جواز تأخير البيان عن
وقت الحاجة واتفقوا على عدم