قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    غاية المسؤول في علم الأصول

    غاية المسؤول في علم الأصول

    281/456
    *

    أو لا والمراد بالوجه كل ما يعتبر في العمل شرطا وجزءا لا خصوص الوجوب والنّدب على ما هو مصطلح الفقهاء وتحقيق المسألة موقوف على بيان أمور

    الأوّل الإجزاء في اللّغة

    الكفاية وهو في المسألة من صفات المأمور به فالمراد أن المأمور به إذا فعل بجميع ما يعتبر فيه شرطا وشطرا هل يجزي أو لا وعرف في الاصطلاح بوجهين أحدهما ما أسقط التّعبد به في الجملة وإن لم يسقط القضاء والثّاني ما أسقط القضاء والمراد بالقضاء إتيان الفعل لتدارك خلل واقع في المأمور به وإن كان في الوقت وهذا المعنى أخص من الأوّل إذ كل ما أسقط القضاء أسقط التّعبدي أي الامتثال في الجملة ولا عكس لجواز أن يكون مسقطا للامتثال بالنّسبة إلى أمر ولا يكون مسقطا للقضاء كما سيظهر وقيل بينهما عموم من وجه لأنّ بعض ما يسقط القضاء لا يقتضي الامتثال كصلاة العيد الفاسدة فإنّها لا تقتضي الامتثال فلو تبقى وقتها وجب الإعادة ولكن تسقط القضاء إذ لا قضاء لها شرعا وفيه أوّلا أنّا قد بينا أنّ المراد بالقضاء أعمّ من الإعادة فهي لم تسقط القضاء أيضا إذ لو بقي الوقت وجب القضاء بهذا المعنى كما ذكره وثانيا أنّها لا تسقط القضاء المصطلح أيضا إذ المراد بمسقط القضاء العمل الّذي وقع بحيث لو كان له قضاء شرعا لسقط والفاسدة ليست كذلك نعم لو كان المراد ما أسقط القضاء ولو لعدم شرعيّة القضاء له لكان ما ذكر صحيحا لكنّه خلاف المتبادر من إسقاط القضاء بل المتبادر ما أسقط القضاء فعلا بأن يكون له قضاء ويسقطه من حينه ولما كان هذا غير متصور في العبادات الموقّتة لأنّها إنّما تسقط القضاء بالنّسبة إلى ما بعد الوقت لا من حينها فالمراد وقوعها تام الأجزاء والشّرائط بحيث لو كان لها قضاء في الشّرع بعد الوقت لم يكن واجبا وهذا المعنى مفقود بالنّسبة إلى فاسدة العيد

    الثّاني لا ريب في أنّ الإجزاء بالمعنى الأوّل لا يقبل الخلاف

    لأنّ حصول الامتثال للأمر بإتيان المأمور به تام الأجزاء والشّرائط بديهي ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال فيكون النّزاع في المعنى الثّاني لكن لا بالنّسبة إلى الأمر الواحد بل بالنّسبة إلى أمرين لأنّ سقوط التّدارك بالنّسبة إلى الأمر الواحد لا يقبل الإنكار وبيانه أنّهم قسموا الأمر إلى أقسام أربعة الشّرعي الواقعي الاختياري كالصّلاة مع الطّهارة المائيّة والاضطراري مثلها مع التّيمم والشّرعي الظّاهري كالصّلاة مع استصحاب الطّهارة وظابطة الأمر المستفاد من إيجاب الشّارع العمل بمقتضى أمارة ظنيّة والظّاهري العقلي وهو الأمر المستفاد من حكم العقل بوجوب العمل بالمعتقد كما في الجاهل القاصر إذا اعتقد وجوب الصّلاة قاعدا مثلا ثم لا ريب أنّ إتيان المأمور به يقتضي امتثال الأمر المتعلق به بلا إشكال إنّما الإشكال في سقوط الأمر الآخر بفعل ذلك وعدمه فلو صلى مع التّيمم حين فقد الماء امتثل بالنّسبة إلى الأمر المتعلق بالصّلاة مع التّيمم وإنّما الإشكال في سقوط الصّلاة مع الطّهارة المائيّة بفعل ذلك التّكليف الاضطراري وعدمه وكذا في الظّاهري بالنّسبة إلى الواقعي كما لو صلى بالطّهارة المستصحبة فهل تجزي عن الصّلاة بالطّهارة الواقعيّة أو لا ومبنى النّزاع في هذا وهو أنّ الأوامر المذكورة هل هي من الوجوه والكيفيّات للتكليف الواحد بالنّسبة إلى إمكان وقوعه