الصحيحة ، إذ لا إشارة فيها إلى ابتداء وقت الوجوب ، فضلا عن كونه ابتداء الفجر الثاني ، والبناء على ظاهرهما ، من كون قبل الصلاة وقته خاصّة فاسد قطعا ، مع ظهور عدم الظهور.
وحجّة المشهور الصحيح الذي ذكره المصنّف (١) ، وأجيب بأنّها تدلّ على وجوب الإخراج عمّن أدرك الشهر ، لا أنّ أوّل وقت الإخراج الغروب (٢).
وفيه ؛ أنّ الظاهر منه وجوب الفطرة عليه مطلقا ، لا أنّه لا يجب عليه إلّا يوم العيد ، كما أنّ منطوقه إنّ من لم يدرك الشهر لا يجب عليه مطلقا ، من جهة أنّه لم يدرك وقت تعلّق الفطرة ، وظاهره تعلّق وجوب الفطرة.
ويمكن المناقشة في الأوّل ، بأنّ المفهوم في المقام غير معلوم عمومه ، وفي الثاني بأنّ خروج الشهر علّة لعدم الفطرة.
وأمّا أنّ الفطرة ما هي؟ وأيّ وقت تجب؟ ولمن؟ وعلى من؟ فلا يظهر من ذلك ، غاية ما يظهر من هذا الصحيح الإشعار ، سيّما بعد ملاحظة الصحيح الذي استدلّ الخصم به ، فإنّ الراوي سأل عن الفطرة متى هي؟ فقال عليهالسلام : «قبل الصلاة يوم الفطر» (٣) ، لظهور ذلك في كون وقت الفطرة مطلقا يوم الفطر وقبل صلاته ، ومن ابتداء اليوم إلى قبل الصلاة داخل ، كما لا يخفى.
وأمّا تتمّة الحديث يوهن اشتراط القبليّة للصلاة في الجملة ، وكذا ملاحظة الأخبار ، مثل كصحيحة أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزوجل : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) (٤) قال : «يروح إلى الجبّانة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٢ الحديث ١٢٢١٤ ، راجع! الصفحة : ٥٧٥ من هذا الكتاب.
(٢) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٤٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
(٤) الأعلى (٨٧) : ١٤ و ١٥.