نراه غير مراعىً في
موارد هي :
أ ـ فيما إذا كان المشترى ( غير مكيل أو
موزون ) ثوباً أو داراً ، فإنّ المشتري يحقّ له أن يبيعه بربح قبل قبضه ، مع أن
المشتري لا يخسر إذاتلف المبيع لأنه غير مقبوض.
ب ـ وكذا قد تخلّف هذا القانون في موارد
اُخر ، كالثمار بعد بدو الصلاح ، فإنَّ المشتري له الحقّ في بيعها وهي على الشجر ،
ولكن إذا أصابتها جائحة رجع على البائع.
ج ـ وكذا في منافع الإجارة ، فإنّ
المستأجر له الحقّ في أن يؤجر ما استأجره بربح من نفس جنس الاُجرة إذا عمل فيه
عملاً أو يُؤجرها بأكثر ممّـا استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة ، ولكن إذا حدث تلف في المستأجَر فيرجع
على المؤجِر بمقدار ما تلف.
د ـ وكذا قد تخلّف هذا القانون في بيع
المكيل والموزون ( الكلي والشخصي ) قبل قبضه على بائعه ـ كما سيأتي ـ وذلك لأنَّ
ظاهر الروايات المانعة من بيع المكيل والموزون بربح هو المنع من بيعها على شخص
ثالث ، أمّا هنا فإن البيع على نفس البائع فلا تشمله الروايات.
ثم إننا حتى لو قلنا : إنّ روايات المنع
مطلقة لكلّ بيع إلاّ أنَّ روايات بيع السلم قبل قبضه على بائعه تقول بجواز ذلك ، ففي
صحيحة العيص بن القاسم عن الإمام الصادق عليهالسلام
قال : « سألته عن
رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً
ومتاعاً ورقيقاً ، يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال عليهالسلام
: نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً »
.
__________________