وفخّ قد اختلف فقهاء الإماميّة في كونها
ميقاتاً للصبيان على قولين :
الأوّل
: ذهب جمع من فقهاء الإماميّة ( رضوان
الله عليهم ) الى كون فخ ميقاتاً للصبيان ، بمعنى جواز تأخير إحرامهم الى هذا
المكان من دون تعيّن ذلك عليهم ، واستدلوا لذلك بصحيح أيوب بن الحر ، قال : « سُئل الإمام الصادق
عليهالسلام عن الصبيان من أين
يجرّد الصبيان ؟ قال عليهالسلام : كان أبي يجرّدهم من فخ »
.
هذا إذا مرّوا من طريق المدينة ، أمّا
إذا مرّوا من طريق آخر فيحرمون من الميقات الذي مرّوا عليه ، فقد ذكر جماعة : أن
في الرواية كناية عن جواز إحرامهم من فخ. بل ربما نسب الى الأكثر ، بل في الروضة
يظهر من آخر عدم الخلاف فيه.
الثاني
: ذهب آخرون الى أن إحرام الصبيان من
الميقات ، ولكن رُخّص لهم في لبس المخيط الى فخ ، فإذا وصلوا الى فخ جرّدوا منه ، استناداً
الى ظاهر الصحيح المتقدم في حمله على الحقيقة ، وظاهر الروايات المقتضية لزوم
الإحرام من الميقات.
وإذا كان إحرام الصبيان من الميقات
مطلقاً في حجّ أو عمرة ، وكان مطلقا حتى لمن كان من أهل مكة وأراد العمرة المفردة
ـ كما هو ظاهر إطلاقهم ذلك ـ فحينئذ على القول الثاني يكون إحرام المعتمر من
التنعيم الحالي البالغ بعده ستة كيلومترات ، مع أن الصبي يحرم من الميقات ، ولكن
يجرّد من فخّ الذي يبعد ستة كيلومترات أيضاً ، وهذا فيه بعدٌ عرفيّ واضح يكون
الصبي في هذا الحكم أشد حالا من البالغ ، أمّا بالنسبة إلى القول الأول فإنّ الصبي
والبالغ في هذا الحكم سيّان ، مع أن العرف يرى لابدّية أن يكون إحرام الصبي أسهلَ
من البالغ إذا أردنا الإرفاق به .
ولنا في الجواب على هذا التشكيك عدّة
مسالك نستعرضها إن شاء الله تعالى :
__________________