معدّاً للأكل والشرب ، ولم ينسب الخلاف حتى الى المخالفين ما عدا اثنين منهم ، وهما الحسن بن صالح وأبو طلحة الأنصاري » (١).
أقول : وقد ذكر في المغني والشرح الكبير : عدم ثبوت ما نقل عن أبي طلحة الأنصاري (٢).
والدليل على هذا الارتكاز عند المسلمين هو اطلاق الآية القرآنية والروايات المفسِّرة لها ، فإنّ المفهوم منهما هو المنع من الأكل والشرب من غير ذكر للمتعلق ، ومن المعلوم ـ في علم الاُصول ـ أنّ حذف المتعلق يدلّ على العموم بعد صدق الأكل والشرب ، فلا فرق أصلاً بين الأكل والشرب في المعتاد ، كأن يقول : أكل محمد الخبز وشرب محمد الماء ، أو غير العتاد كأن يقول : أكل محمد الدواء أو التراب أو الطين ، أو شرب محمد الدواء أو السمّ أو عصارة الشجر.
وممّا يؤيّد هذا ما ذكر في مفطرية الغبار الداخل الى الحلق ـ كما ذكر ذلك النص ـ مع عدم كون الأكل للغبار متعارفاً.
إذن عُلم من ذلك أن الاعتبار في المنع بالدخول الى الجوف من طريق الحلق سواء كان متعارفاً أم لا إذا صدق عليه عنوان الأكل والشرب.
وما قيل من عدم صدق الطعام والشراب ـ الوارد في صحيحة محمد بن مسلم (٣) عن الإمام الباقر المتقدّمة ) على الدواء وما يدخل الى الجوف إذا كان غير
__________________
يصدق عليها عنوان البلع ، وحينئذ فإن كان هناك دليل خاص يدلّ على مفطرية بلع الحصى ( كالاجماع من المسلمين ) فهو ، وإلاّ فلا يحصل به الافطار ( إذا قلنا : إنّ الافطار يحصل بالأكل والشرب لا بعنوان أعمّ منهما ) لعدم صدق الأكل العرفي على بلع الحصاة ، وقد تقدّم عن الرماني : بأن بلع الحصاة ليس بأكل حقيقي.
(١) مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم : ج ١ ، ص ٩٢.
(٢) المغني : ج ٣ ، ص ٣٦ ، وهامش المغني ( الشرح الكبير ) : ج ٣ ، ص ٣٧.
(٣) وسائل الشيعة : ج ٧ ، ب ١ ممّا يمسك عنه الصائم ، ح ١.