الصفحه ٢٩٦ : بالحكم الواقعي الفرعي مع قطع النظر عن العمل
(٣).
لو تنزلنا عن ذلك والتزمنا بمسلك الشيخ
الأعظم الأنصاري
الصفحه ٨٦ : ، للشيخ
الأعظم الأنصاري ١ : ج ٢ ، ص ٣٠٩.
الصفحه ٢٥٧ : الأعصار المتأخرة عن زمن
الصدوقين على ذلك ، بل والمتقدّمة كما حكاه المرتضى أو الشيخ بعد اعترافهما بأنّهُ
من
الصفحه ١٥٧ : ذكر الشيخ الأنصاري فقال : « وكيف
كان فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أن مقتضى عموم أدلّة الشرط ، الصحة في
الصفحه ٨٨ : أقبضه ، فسألت النبي صلىاللهعليهوآله ؟ فقال : لا تبعه حتى تقبضه ». راجع مكاسب الشيخ الأنصاري ٢ : ٣١٧
الصفحه ١٢٢ : المخصص.
وقد أجاب الشيخ الأنصاري قدسسره عن هذا الاشكال بما خلاصته :
أنّ الهبة بدون إنشاء ولا عوض ولا
الصفحه ١٤٨ : بمعنى الالتزام إذا
لم يكن في متن العقد فلا يجب الوفاء به ، فقد ذكر الشيخ الأنصاري في الشرط الثامن
من صحة
الصفحه ٨٤ :
علماء اللغة ، إذن فلابدّ من الرجوع إلى العرف.
قال الشيخ الأنصاري قدسسره (١)
: اتفق العلماء على أنَّ
الصفحه ١٥٦ :
مجملا من ناحية أن الربط تكويني أو شرعي.
وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدسسره : أن الشرط قد اُطلق على حكم
الصفحه ٢٩١ : الأصل العملي ـ الذي يُلجأ
__________________
(١) فرائد الاُصول (
رسائل الشيخ الأنصاري
الصفحه ١٩٤ : ، فالموضوع محرز.
وقد أشكل جماعة على الشيخ
الأنصاري قدسسره : بأن الاستصحاب
غير صحيح ؛ وذلك لأنّ الحالة
الصفحه ٨٩ : قبل أن يقبضها ؟ قال عليهالسلام : « لا بأس ». المصدر السابق
: ح ٣.
والصحيح ( كما قال الشيخ
الأنصاري
الصفحه ٩٥ : فقد عبّر بعض الفقهاء
بحرمة هذا البيع ، كالشيخ الأنصاري حيث قال : « الأقوى ـ من حيث الجمع بين الروايات
الصفحه ١٠٤ : الشهيدي على
مكاسب الشيخ الأنصاري : ص ٣١٦.
(٢) المغني ٤ : ٢٢١.
(٣) وسائل الشيعة : ج
١٢ ، ب ١٦ من أحكام
الصفحه ١٠٦ : بالوكالة ، فيصحّ بيعها وإن كان
مكيلة أو موزونة ... وهكذا.
وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدسسره في كتاب المكاسب