من قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (١) ، وكما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها.
ولأنّ ما قبله وما بعده في النكاح.
وأمّهاتكم تعمّ من ولدتك ، أو ولدت من ولدك وإن علون ، سواء كنّ من قبل الأب أو من قبل الأمّ. وبناتكم تتناول من ولدتها ، أو ولدت من ولدها وإن سفلن.
وأخواتكم الأخوات من قبل أب أو أمّ أو منهما. والعمّات كلّ أخت لذكر رجع النسب إليه بالولادة ، من قبل الأب كان أو من قبل الأمّ. والخالات كلّ أخت لأنثى رجع النسب إليها بالولادة ، من جهة الأمّ أو من جهة الأب. وبنات الأخ والأخت كلّ بنات الإخوة ، من قبل الأب كنّ أو من قبل الأمّ ، قربن أو بعدن. فهؤلاء السبع من المحرّمات من جهة النسب.
ثم ذكر المحرّمات من جهة السبب فقال : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ). نزّل الله تعالى الرضاعة منزلة النسب ، حتّى سمّى المرضعة أمّا ، والمراضعة أختا. فعلى هذا يكون زوج المرضعة أبا للرضيع ، وأبواه جدّيه ، وأخته عمّته ، وكلّ ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه ، وأمّ المرضعة جدّته ، وأختها خالته ، وكلّ من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمّه ، وكلّ من ولد لها من غير هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأمّه. ومنه قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
وشرائط الرضاع ، والأحكام المتعلّقة به ، والمسائل المتفرّعة عليه ، مذكورة في الفقه ، فليطالع.
ثم قال سبحانه : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) فذكر أوّلا محرّمات النسب ، ثم الرضاعة ، لأنّ لها لحمة كلحمة النسب ، ثم محرّمات
__________________
(١) المائدة : ٣.