الركعة ، والشكّ في أنّه جلس عقيب الرابعة أم لا (١).
وأمّا فتواه في سجدة السهو فيما نحن فيه فعدم الوجوب ، كما نسب إليه في «المختلف» (٢).
بل صرّح هو في «الفقيه» وفي «الأمالي» ، إذ قال : ولا يجب سجدتا السهو إلّا على من قعد حال قيامه ، أو قام حال قعوده ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدر زاد أم نقص (٣) ، انتهى.
بل في «الأمالي» جعل ذلك من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به ، فظهر منه أنّ القول بعدم الوجوب كان هو المعروف عند الشيعة ، بل المأخوذ من دين الإماميّة ، بحيث يجب الإقرار به.
وقال ابن إدريس في سرائره : إن شكّ وهو قائم ، هل قيامه الذي فيه للركعة الرابعة أو الخامسة؟ فإنّه يجب عليه الجلوس من غير ركوع ، فإذا جلس تشهّد وسلّم قام فصلّى ركعة احتياطا.
ولا يجوز أن يركع حال قيامه ، لأنّه لا بأس أن يكون قد صلّى أربعا فيكون ركوعه زيادة فتفسد صلاته. إلى أن قال : فإن قيل : لم لا يجزيه سجدتا السهو؟ قلنا : مواضع سجدتي السهو محصورة مضبوطة ، وليس هذا واحدا منها (٤) ، انتهى.
ويظهر من كلامه أنّ نفي سجدة السهو في الشكّ بين الأربع والخمس قبل الركوع كان مشهورا معروفا بين الشيعة ، كما ظهر من «الأمالي» أنّ عدم وجوبهما في الشكّ بين الأربع والخمس مطلقا هو المعروف بين الشيعة.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٩ الحديث ١٠١٧.
(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩١ ، لاحظ! المقنع : ١٠٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ ذيل الحديث ٩٩٣ ، أمالي الصدوق : ٥١٣ المجلس ٩٣.
(٤) السرائر : ١ / ٢٥٦ و ٢٥٧.