الثالث : قال
في «الدروس» : حقّ الاستنابة للإمام لو عرض له عارض ، وللمأمومين لو مات أو جنّ أو
ترك الاستنابة ، انتهى.
ولعلّ هذا هو
الظاهر من العلّامة وغيره ، والظاهر من الأخبار .
الرابع : لو
شكّ هل أدرك الإمام راكعا أم لا؟ أعاد.
قال في «الدروس»
: وفي تنزّله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ، ثمّ يستأنف النيّة نظر ، انتهى.
لا تأمّل في
كون الإعادة أولى وأحوط ، بل مرّ أنّ الأحوط عدم الاكتفاء بإدراكه راكعا بعد الذكر
، وقبل أن يتمّ ذكرا حال ركوع الإمام ، بل في «التذكرة» اعتبر ذكر المأموم قبل رفع
الإمام .
ولعلّ مستنده ،
ما في «الاحتجاج» عن الحميري عن الصادق عليهالسلام ، أنّه : «إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة
واحدة اعتدّ بتلك الركعة» فتأمّل!
الخامس : قال :
في «الدروس» ويراعي المسبوق نظم صلاته ، فيقرأ في الأخيرتين الحمد وحدها أو
التسبيح ، وإن كان الإمام قد سبّح على الأصح ، انتهى.
__________________