ذكر غير عزيز ، فضلا عن الموثّق ، فضلا عمّن هو بتري عامّي ، إذ لعلّه كان من العامّة ، والمعصوم عليهالسلام أعطاه من جراب النورة ، أو كان السؤال عن حال من صلّى خلف من لم يكن مقتديا به.
وفي الصحاح السابقة وبعض المعتبرة صرّح بكون الصلاة خلف من يقتدى به ويأتمّ به ، وما لم يصرّح به لا شكّ في كون الإمام من جملة من يقتدى به من جهة القرينة الواضحة الظاهرة ، بخلاف الموثّقة الخالية عن التصريح وعن القرائن الظاهرة ، وهذا أيضا من مرجّحات الصحاح والمعتبرة ، وموهنات الموثّقة.
ومن المرجّحات للأوّل والموهنات للثانية صراحة بعضها في صحّة الصلاة المذكورة فيها ، وكالصراحة فيها في البواقي ، مع الإجماع القطعي. بخلاف الموثّقة ، لعدم الصراحة ؛ إذ يجوز أن يكون النهي عن الإعادة ورفع الرأس مع الإمام من جهة بطلانها ؛ إذ السائل لم يسأل عن الصحيحة ، بل سأل عن العود ورفع الرأس معه ، ولم يزد المعصوم عليهالسلام في الجواب على قوله : «لا» وظاهرها الصحّة أيضا ، لكن مجرّد ظهور ، والظاهر لا يعارض النصّ والتصريح ، ولا ما هو مثل التصريح ، بل قطعي بالإجماع.
فعلى هذا نقول : على تقدير (١) المعارضة والمقاومة ولزوم الجمع فالجمع غير منحصر فيما ذكره ، سيّما مع ما فيه من موانعه التي عرفت ، ومن جملتها أنّ النهي عن شيء كيف يجوز استعماله في استحبابه؟! فيجوز الجمع بما ذكرنا من أنّ النهي لعلّه من جهة فساد صلاته ، فكيف يشرّع العود معه ورفع الرأس معه؟! فإنّ التشريع حرام ، سيّما إذا كانت العبادة منهيّا عنها ، على حسب ما عرفت (٢) مشروحا ، وأنّ
__________________
(١) في (د ٢) زيادة : تسليم.
(٢) في (ك) و (د ١ ، ٢) : تعرف.