موقوف على قرينة.
ولا شكّ في أنّ الأذكار والقراءة من جملة أفعال المكلّفين لغة وعرفا وشرعا وفي اصطلاح الفقهاء ؛ إذ كلّما ذكروا الأفعال من غير قرينة أرادوا الأعمّ بلا شبهة ، سيّما إذا أضافوا بأن قالوا : أفعال الحجّ وأفعال العمرة ونحوهما ، سيّما إذا قالوا : أفعال الصلاة.
وممّا يشهد على ذلك استثناؤهم خصوص التسليم ، بأنّهم يقولون : يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام ، بل منهم من يقيّده بصورة العذر.
ويشهد أيضا أنّهم يقولون : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، كما صرّح به المحقّق (١) المدّعي للإجماع المذكور ، ووافقه في «المدارك» والعلّامة وغيره (٢).
ويشهد أيضا دخول تكبيرة الافتتاح في قوله : أفعال الصلاة بلا شكّ ، مع أنّها ذكر ، فكيف يكون مريدا من الأفعال ما يقابل الأقوال خاصّة؟
ويشهد عليه أنّه في «الشرائع» قال : ويجب متابعة الإمام (٣) ، من دون تقييد بالأفعال ، وفي «النافع» أيضا وافق «الشرائع» (٤).
وينادي بما ذكرنا أنه قال : ويجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر (٥).
مع أن عبارة الشهيد في «اللمعة» (٦) وما وافقه ، عبارة المحقق في «الشرائع»
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٣.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٦ ، نهاية الإحكام : ٢ / ١٣٥ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٤٥.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٣.
(٤) المختصر النافع : ٤٧.
(٥) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٧ ، المختصر النافع : ٤٨.
(٦) اللمعة الدمشقية : ٤٠.